السيد محمد سعيد الحكيم
376
المحكم في أصول الفقه
استصحاب الملكية فلا مجال لدعوى الورود ، لما يأتي من أن اليد لا تنهض بإحراز لوازم الملكية وملزوماتها ، فتقديم اليد لا يكون إلا لاهمال دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الملكية التي هي أثر الاستصحاب المذكور ، الذي هو نحو من التخصيص ، حتى بناء على كون اليد من الامارات . الثالث : الظاهر عدم حجية اليد في غير الملكية وآثارها الشرعية من لوازمها وملزوماتها ، كموت المورث ، وبيع المالك السابق ، ونحوهما ، لاختصاص النصوص بالملكية ، وهو المتيقن من السيرة . وهو لا ينافي ما تقدم من أماريتها ، لما تقدم في مبحث الأصل المثبت من عدم استلزام الا مارية للحجية في لازم المؤدى ، وأنه محتاج إلى دليل خاص . ومعه يبنى على ذلك في الامارة والأصل معا . المقام الثالث : في سعة كبرى قاعدة اليد . والكلام فيه في ضمن مسائل . . المسألة الأولى : لا إشكال في حجية اليد على ملكية صاحبها وإن كانت الملكية متوقفة على تجدد سبب ، كالشراء من الغير والاتهاب منه ، سواء كان ذلك الغير معلوما بالتفصيل أم بالاجمال ، وسواء ادعى صاحب اليد تحقق السبب المذكور أم لم يتعرض له ، لدخوله في إطلاق بعض النصوص المتقدمة ، بل في المتيقن من موارد بعضها ، كصحيح حماد وعثمان وغيره . نعم ، المتيقن من ذلك ما إذا لم ينكر المالك السابق ملكية صاحب اليد ، لانكاره لسبب الانتقال . أما إذا أنكر ذلك فربما يستشكل في حجية اليد حينئذ ، ويدعى انقلاب صاحبها مدعيا ، ويكون المنكر هو المالك السابق ، لموافقة قوله لاستصحاب عدم تحقق سبب الانتقال ، فقد ذهب إلى ذلك جماعة ، ونسب في كلام غير واحد للمشهور ، على كلام بينهم . .